مرسوم
· ج.ر عدد 4 لسنة 1984
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام للحكومة. 103
المادة الأولى
تنهى مهام السيد محمد طيبي بصفته أمينا عاما للحكومة، لتكليفه بمهام أخرى.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد -