مرسوم

مرسومان مؤرخان في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت الموافق 6 سبتمبر سنة 1988 يحدد ميزانية هيئات سنة 1988 يتضمنان انهاء مهام ملحقين بالديوان الضمان الاجتماعي لسنة 1988. 1274 برئاسة الجمهورية. 1280

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.