مراسيم مؤرخة فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك عمال ونواب عمال العمالات 14
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد عواد وقواق ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1965 ، لمهام عامل عمالة باتنة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بو مدين بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1965 لانتداب السيد عبد الحليم بن يلس لمهام نائب عامل عمالة بثنية الاحد بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 انتدب السيد عبد المجيد بوضياف لمهام نائب عامل عمالة بثنية الاحد ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 انتدب السيد عبد المجميد بوضياف | المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بثنية الاحد ، لمهام نائب عامل عمالة بمليانة ابتداء من أول يناير سنة 1966 بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عبد القادر عباس المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بقالمة لمهام نائب عامل عمالة بثنية الاحد ابتداء من أول يناير سنة 1966 بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الجليل عياط ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بسوق أهراس، لمهام نائب عامل عمالة بتبسة ابتداء من أول يناير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد الوهيبي لمهام نائب عامل عمالة رئيس ديوان عامل عمالة الاصنام ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 .
بموجب قرار مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد حفناوى غزال المهام نائب عامل عمالة بورقلة ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 20 غشت سنة 1965 لانتداب السيد مصطفى بن زغو لمهام نائب عامل عمالة بمعسكر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.