المادة 3
يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 غشت سنة 1963 المتضمن تعيين السيد عبد العزيز عماري متصرفا مدنيا ، من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بوزارة التجارة ( مديرية التجارة الداخلية ) ، يرسم ما يلي :