مراسيم مؤرخة فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 تتضمن انهاء مهام مدير ونائبي مدير . 924
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد فضيل بو عياد ، المتصرف المدنى ، لمهام مدير الادارة العامة بوزارة التجارة .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا الانتداب ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه الجديدة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 غشت سنة 1963 المتضمن تعيين السيد عبد العزيز عماري متصرفا مدنيا ، من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بوزارة التجارة ( مديرية التجارة الداخلية ) ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد عبد العزيز عماري ، المتصرف المدنى ، لمهام مدير التجارة الداخلية بوزارة التجارة .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا الانتداب ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه الجديدة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه تعيين بعض كبار الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 33364- الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 342 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد مصطفى سلالي ، المتصرف المدنى ، لمهام مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا الانتداب ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه الجديدة . 924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الثاني عام 1385 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 33364 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى القرار الصادر فى 20 يناير سنة 1963 المتضمن تعيين السيد سيدي محمد أوعمار احمد ، متصرفا مدنيا بوزارة التجارة ،
- وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد سيدي محمد أو عمار احمد ، المتصرف المدنى ، لمهام مدير مكتب الدراسات بوزارة التجارة ( الرقم الاستدلالي 885 ) .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا الانتداب ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه الجديدة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 64-333
- مرسوم رقم 64-342
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.