مرسوم

مرسوم مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية جانت (ولاية ايليزي). 1862

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.