مرسوم
· ج.ر عدد 55 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 تتضمن منح العفو
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 • هواري بومدين ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير العدل ،
- وبناء على الدستور ولا سيما المادة III - 13 منه ، وبعد الاطلاع على طلبات العفو الصادرة من المعنيين بالامر ، يرسم مايلي :