المادة 4
يمنح العفو من خمس سنوات سجنا للمسمين :
برنار أنطوني - بيرن المحكوم عليه في 25 نوفمبر سنة 1975 من طرف محكمة تلمسان، وميلبرن جاك، المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لوهران كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالاصنام .
(2) كلاريس جوهانيس المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، فوس هرمانيس – هندريكيس، المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، بيكويزن ادمون، جان، المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران فرنگير هنزفرنس - جوهانيس، المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران بياجيوني جيورجيو، المحكوم عليه في 11 مارس سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية بوهران، مينقاز و انطونيو، المحكوم عليه في 11 مارس سينة 1975 من طرف المحكمة الجنائية لوهران، نيكوليني أوريليو، المحكوم عليه في 12 يونيو سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية لوهران، سيجيسمندى فيكتوريو، المحكوم عليه في 13 مايو بينة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران كولفيل سكوت بريان جامس، المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران، كاپان قاري جوزيف، المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجليس القضائي المدينة الجزائر، كيرتيس فرانك، المحكوم عليه في 31 مايو سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية بالجزائر، قرانت ريشار، المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، رندي آلان هندريكس المحكوم عليه في 28 يناير سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران وويليام فنش - ريبرت المحكوم عليه في 15 الأحد 23 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 مارس سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران، الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بلامبيز . 3 (3) جيلابة المولودة لودير اندريانة كترينة، المحكوم عليها في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران وويلس مارقة ايليزابيت، المحكوم عليها في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى بوهران كلتاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التربية بالحراش .