المادة 3
يمنح العفو من باقى عقوبة الحبس والغرامة للمسمين :
فين جنسن المحكوم عليه في 2 ديسمبر سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لتلمسان، لرسبو لدستان، المحكوم عليه في 2 ديسمبر سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لتلمسان قرندى ماسينو، المحكوم عليه في 24 نوفمبر سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران ديميرال محمد المحكوم عليه في 16 مارس سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لتلمسان، كوبل البير - جوزيف، المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لوهران، بوشي ريشار المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لوهران، جون فريدولين، المحكوم عليه في 2 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائى لوهران صالاتيري جوزي - مانيال المحكوم عليه في 25 نوفمبر سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لتلمسان الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالاصنام .
(2) مورالي ريشار جمس المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، عديم اللقب ابراهيم، المحكوم عليه في 8 يناير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لعنابة، بيسبرودة ايلى المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، لرسون هانس المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي المدينة الجزائر، فورنسان ميخايل المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، انطونسن جان جرقن المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1975 من طرف 846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1397 ه المجلس القضائي لمدينة الجزائر، اندرسان قينار - بجرنس بيك، المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران، نولتنسمير ،دان المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران، بيارليك بيتر، المحكوم عليه في 18 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، باريت دافيد - تاسمان، المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، ريد أنطوني - دافيد الياس المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، اسنيكار بيار - دومينيكو، المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، باردي روبرتو المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، كاتابانو جيوفاني، المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، قافيني جيان باولو، المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر ، روسي روبرتو المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجرائر، بوجورنيو فرنسيسكو، المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، ماسارو فيليبو المحكوم عليه في 13 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران فاندر هوف هندريكس المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، فاندرول مارنيس المحكوم عليه في 27 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى المدينة الجزائر، ولنير فيمنقكانق ريجيونلد المحكوم عليه في 24 يوليو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، لندر ماير أرنيست المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1973 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، رتز بيتر، المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 من طرف المجلب القضائي المدينة الجزائر، لاردى جيان - ادوار، المحكوم عليه في 15 مارس سينة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران ترامبلي جان - ايف المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1975 من طرف المجلس.
القضائي لوهران، وانتها مش قاكي - جوليان المحكوم عليه في 13 مارس سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لوهران العرقبي عبد الحق المحكوم عليه في 31 مايو سنة 1974 من طرف المحكمة العسكرية بقسنطينة، غاشم عياشي، المحكوم عليه في 20 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، صوتو ليون انطونيو، المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، نيپدر پيرجي كلوس فريديريك، المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر، والفاريس أولمو لويس المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، وبن عبد السلام محمد، المحكوم عليه في 10 أبريل سنة 1973 من طرف المحكمة الجنائية لعنابة الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بلامبيز . 3 (3) شايب بلقاسم المحكوم عليه في II أكتوبر سنة 1976 مرقاتي بوجمعة، المحكوم عليه في 11 أكتوبر سنة 1976، وشايب بوبكر، المحكوم عليه في 11 أكتوبر سنة 1976، الجميع محكوم | عليهم من طرف محكمة القالة ومعتقلون بمؤسسة الوقاية بالمدينة المذكورة .
4) الحماني نصر الدين المحكوم عليه في 10 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لوهران بن سنيقرة عمر محمد، المحكوم عليه في 10 فبراير سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، بورايو حبيين المحكوم عليه في 16 مايو سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة، وبوزيان حسين المحكوم عليه في 28 سبتمبر سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بالحراش . 5 (5) جبايلي منوبية، المحكوم عليها في فاتح يوليو سنة 1976 من طرف المجلس القضائي لسكيكدة والمعتقلة بمؤسسة اعادة التربية بسكيكدة .
(6) حطابي على المحكوم عليه في 3 يونيو سنة 1976 من طرف محكمة الجزائر، وسالمى محمد المحكوم عليه في 2 مارس سنة 1976 من طرف محكمة الاربعاء، كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالبرواقية .