المادة 2
يستفيد المسمون بوارتور انطونيس المحكوم عليه في 29 مايو سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجرائر، و كاليا هاري ديمند المحكوم عليه في 30 مايو سنة 1975 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر، وصالبي جاي المحكوم عليه في 3 مارس سنة 1976 من طرف مجلس أمن الدولة، الجميع وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 19 رجب عام 1397 الموافق - محكوم عليهم بعقوبة الاعدام ومعتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل 6 يوليو سنة 1977 والمتضمن منح العفو ولاسيما المادة 10 منه، وبعد الاطلاع على الرأى الاستشارى للمجلس الاعلى للقضاء طبقا للمادة 182 من الدستور ، يرسم مايلي :