المادة الأولى
تتميما لاجراءات العفو المنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 تحفض العقوبات المحكوم بها على الاشخاص المشار اليهم أدناه ضمن الشروط التالية :
I يستفيد من العفو من باقى عقوبة السجن أو الحبس للمدعوين :
- العجوزي محند الطاهر ،
- قوادري محمد العزيز ، قاضي أحمد • المحكوم عليهم في 17 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائى الحاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر .
الجزائر .
2 - يستفيد من تخفيض ربع عقوبة السجن المسمى قاضي محند أرزقى ، المحكوم عليه في 17 مايو سنة 1975 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر .