المادة الأولى
يمنع المحكوم عليهم الآتى ذكرهم، الاعفاءات الآتي بيانها :
كرتي جيوفاني، المحكوم عليه في 5 سبتمبر سنة 1966 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر جانيرار نيست المحكوم عليه في 31 يناير سنة 1975 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر .
بلوا ميشال اندرى، المحكوم عليه في 7 مايو سنة 1976 من طرف مجلس أمن الدولة.
شوشارد جان كلود، المحكوم عليه في 7 مايو سنة 1976 من طرف مجلس أمن الدولة .
جميعهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالاصنام.
ارجير جان كلود المحكوم عليه في 12 مايو سنة 1975 وفي 3 يونيو سنة 1976 من طرف محكمة مدينة الجزائر ...
شار بانتيي جان نوال المحكوم عليه في 22 أبريل سنة 1975 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية لمدينة الجزائر كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التربية بالحراش . 848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1397 ه