مرسوم
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
مرسوم مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1309
المادة الأولى
تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1985 مهام السيد نور الدين كروم، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. 1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه