مرسوم
· ج.ر عدد 71 لسنة 1977
مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت مرسوم 1057
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره و 152 منه، ثمانية ملايين وثلاثمائة وتسعة آلاف وتسعمائة وخمسون دينار (80309950 دج يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب محرم عام المبينة في الجدول ب - الملحق بهذا المرسوم . 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولاسيما المادة II منه .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 - II المؤرخ