مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت مرسوم 1057
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 • هواري بومدين وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر | سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبرامج والدراسات القانونية - بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد خالد بوقرة، بوصفه مديرا عاما للبرامج والدراسات القانونية، المدعو للقيام بمهام أخرى .. 1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 شوال عام 1397 وزارة المالية ----- 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 .
يرسم مايلي :
مرسوم رقم 77-133 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة | ثمانية ملايين وثلاثمائة وتسعة آلاف وتسعمائة وخمسون الداخلية ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير المالية .
وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 دينار (8.309.950 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره و 152 منه، ثمانية ملايين وثلاثمائة وتسعة آلاف وتسعمائة وخمسون دينار (80309950 دج يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب محرم عام المبينة في الجدول ب - الملحق بهذا المرسوم . 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولاسيما المادة II منه .
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 - II المؤرخ
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية في 3 صفر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر بموجب الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق سنة 1977 رقم الابواب هواري بومدين الجدول ا العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 5,670,000 التعويضات والمنح المختلفة 600.000 31-43 وحدة التدخل للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 40.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد 75.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ . الادارة المركزية - ربع حوادث العمل 50.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية للموظفين العاملين والمتقاعدين 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 720.600 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 100.000 34 02 الادارة المركزية - 04-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 750 949 التكاليف الملحقة 104.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 8.309.950 الأحد 25 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 رقم الابواب 31 03 الادارة المركزية ولواحقها الجدول - ب - العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 22.000 31 II المجالس التنفيذية الاجور الرئيسية 3.855.000 - - 31 12 المجالس التنفيذية - التعويضات والمنح المختلفة 2.372.000 31 13 المجالس التنفيذية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 61.600 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - المجالس التنفيذية - ريع حوادث العمل 215.600 II القسم الثالث التكاليف الاجتماعية للموظفين العاملين والمتقاعدين 13-33 المجالس التنفيذية - الضمان الاجتماعي 630.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 554.750 34 12 المجالس التنفيذية - الادوات والاثاث 343.000 34-14 المجالس التنفيذية - التكاليف الملحقة 104.000 34 16 المجالس التنفيذية - التغذية 47.000 34 41 وحدة التدخل للحماية المدنية - تسديد النفقات 100.000 - مجموع الاعتمادات المفتوحة : 8.309.950
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.