مرسوم
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1543
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 10 شوال عام 1402 الموافق 31 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون يوليو سنة 1982.
الخارجية، الشاذلي بن جديد 1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1402