مرسوم
· ج.ر عدد 31 لسنة 1982
مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 1543
المادة الأولى
تنهى مهام السيد محمد الصالح دمبرى بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 31 غشت سنة 1982، لتكليفه بمهام أخرى.