مرسوم
· ج.ر عدد 27 لسنة 1967
مرسوم مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27
المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر فى مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 هواري بومدين الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية