مرسوم
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
مرسوم مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تغيير لقب 571
المادة 6
ان الآنسة عيسى أو موسى مامة المولودة بالقرارة دائرة غرداية ، في مارس سنة 1956 ( شهادة الميلاد رقم من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : خباشة مامة