مرسوم
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
مرسوم مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تغيير لقب 571
المادة 5
ان السيد عيسى أوموسى صالح المولود بالقرارة دائرة غرداية ، البالغ من العمر 7 أعوام في سنة 1937 | ( السجل رقم 5 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا :
خباشة صالح