مرسوم
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
مرسوم مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تغيير لقب 571
المادة 4
ان السيدة عيسى أو موسى عائشة المولودة بالقرارة ، دائرة غرداية ، البالغة من العمر 27 عاما في سنة 1937 ( السجل رقم 17 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : خباشة عائشة