مرسوم
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
مرسوم مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تغيير لقب 571
المادة 3
ان الآنسة عيسى أو موسى لاله المولودة بالقرارة ، دائرة غرداية ، فى 5 يناير سنة 1957 ) شهادة الميلاد رقم 14 من نفس البلدية ) تدعى من الآن فصاعدا : خباشة لاله i