مرسوم
· ج.ر عدد 38 لسنة 1968
مرسوم مؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تغيير لقب 571
المادة 2
ان السيد عيسى أو موسى بكير المولود بالقرارة ، دائرة غرداية ، في 26 أبريل سنة 1952 ( شهادة الميلاد رقم 35 من نفس البلدية ) يدعى من الآن فصاعدا : خباشة بكير •