مرسوم
· ج.ر عدد 35 لسنة 1967
مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين مدير التكوين . 472
المادة 2
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر فى مهامه والذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1387. الموافق 19 ابريل سنة 1967 ..
هواري بومدين الجمعة 18 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية