المادة 3
يكلف وزير العدل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1398 الموافق 18 فبراير سنة 1978 هواري بومدين ان رئيس الجمهورية .
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 43 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ، ولاسيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ، ولاسيما المادتان 3 و 4 منه .
وبناء على اقتراح وزير العدل يرسم مايلي :