المادة 2
يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 11 يوليو سنة 1970 .
هواري بومدين - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، 896 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1390 ه وبمقتضى الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-240 المؤرخ في 3 عام - 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون | ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم مايلي :