مرسوم
مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير الغابات واستصلاح الاراضي 167
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد ابن عيسى حقة لمهام مدير الغابات واستصلاح الاراضي
المادة 2
فتح المادةيحدد مرتب المعنى بالامر بالاستناد للرقم الاستدلالي خارج الطبقة - المجموعة ج .
للجمهورية الجزائرية 167
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من استلام المعنى مهامه والذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-234
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.