مرسوم
· ج.ر عدد 109 لسنة 1966
مرسوم مؤرخ في 10 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس مصلحة 1768
المادة 2
يكلف الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى فى وظيفته والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 .
هواري بومدين الثلاثاء 15 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1769 وزارة الدفاع الوطني