المادة 4
يتمتع بالعفو الشامل الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن أو الحبس في القضايا التالية ويعاد اليهم اعتبارهم من تاريخ صدور هذا المرسوم :
- قضية جمعية الاشرار ومحاولات الاغتيال والحيازة غير القانونية للاسلحة والذخائر الحربية التي صدر في شأنها قرار المحكمة الجنائية الثورية بوهران في تاريخ 11 فبراير سنة 1964.
- قضية محاولة الاغتيال التي صدر في شأنها قرار المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر في تاريخ 25 يونيو سنة .1964
- قضية المساس بسلطة الدولة وجمعية الاشرار وحيازة الاسلحة والذخيرة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر في تاريخ 21 غشت سنة 1964
- قضية القتل والهجوم بالسلاح التي صدر في شأنها قرار المحكمة الثورية بالجزائر في تاريخ 24 غشت سنة 1964
- قضية المساس بأمن الدولة الصادر في شأنها قرار المحكمة العسكرية بوهران في تاريخ 3 سبتمبر سنة 1964 الأربعاء 29 محرم عام 1405 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1815 قضية المساس بأمن الدولة الصادر في شأنها - قرار المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر في تاريخ 10 ابريل سنة 1965.
- قضية جمعية الاشرار ومحاولة الاغتيال الصادر في شأنها قرار المحكمة الجنائية الثورية بوهران في تاريخ 7 ابريل سنة 1969.
قضية الاعتداء والتآمر على سلطة الدولة وسلامة التراب الوطنى الصادر في شأنها قرار المحكمة الثورية بوهران في تاريخ 23 يوليو سنة | .1969 قضية الاعتداء والتآمر على سلطة الدولة - الصادر في شأنها قرار المحكمة الثورية بوهران في تاريخ 6 غشت سنة 1969 .
قضية محاولة القتل العمد والتمرد على
- السلطة العليا والضرب والاهانة لمن هو أعلى الصادر في شأنها حكم المحكمة العسكرية بالبليدة في تاريخ 30 ابريل سنة 1969.