مرسوم مؤرخ في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984 يتضمن العفو الشامل بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954. 1813
المادة الأولى
فتح المادةتمنح اجراءات عفو شامل بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتمتع بالعفو الشامل الاشخاص الآتية أسماؤهم ويعاد اليهم اعتبارهم بعد وفاتهم :
- شعبان محمد المدعو شعباني، الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية يوم 3 سبتمبر سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يوم 3 سبتمبر سنة 1964.
لعرج جلول، الذى حكمت عليه المحكمة الجنائية الثورية بوهران يوم II فبراير سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يو 11 يوليو سنة 1964.
- أوكريف البشير، الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر يوم 25 يونيو سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يوم 11 يوليو سنة 1964.
شمام محمد المدعو موح الشريف، الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر يوم 21 غشت سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يوم 2 سبتمبر 1964 مولاى مصطفى، الذي حكمت المحكمة مو الجنائية الثورية بالجزائر يوم 21 غشت سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يوم 2 سبتمبر سنة 1964.
مياوت عبد العزيز، الذي حكمت عليه - المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر يوم 21 غشت سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يوم 2 سبتمبر سنة .1964
- قصوري محمد، الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر يوم 21 غشت سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يوم 2 سبتمبر سنة 1964.
- خشوش محمد، الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر يوم 21 غشت سنة 1964.
بالاعدام ونفذ فيه يوم 2 سبتمبر سنة 1964.
المادة 3
فتح المادةيتمتع بالعفو الشامل الاشخاص المحكوم عليهم بالاعدام في القضايا التالية ويعاد اليهم اعتبارهم من تاريخ صدور هذا المرسوم م :
- قضية المساس بأمن الدولة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر في تاريخ 10 ابريل سنة 1965.
- قضية الاعتداء والتآمر على سلطة الدولة وسلامة التراب الوطنى التي صدر في شأنها قرار المحكمة الثورية بوهران في تاريخ 23 يوليو سنة .1969
- قضية الاعتداء والتآمر على سلطة الدولة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الثورية بوهران في تاريخ 6 غشت سنة 1969.
المادة 4
فتح المادةيتمتع بالعفو الشامل الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن أو الحبس في القضايا التالية ويعاد اليهم اعتبارهم من تاريخ صدور هذا المرسوم :
- قضية جمعية الاشرار ومحاولات الاغتيال والحيازة غير القانونية للاسلحة والذخائر الحربية التي صدر في شأنها قرار المحكمة الجنائية الثورية بوهران في تاريخ 11 فبراير سنة 1964.
- قضية محاولة الاغتيال التي صدر في شأنها قرار المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر في تاريخ 25 يونيو سنة .1964
- قضية المساس بسلطة الدولة وجمعية الاشرار وحيازة الاسلحة والذخيرة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر في تاريخ 21 غشت سنة 1964
- قضية القتل والهجوم بالسلاح التي صدر في شأنها قرار المحكمة الثورية بالجزائر في تاريخ 24 غشت سنة 1964
- قضية المساس بأمن الدولة الصادر في شأنها قرار المحكمة العسكرية بوهران في تاريخ 3 سبتمبر سنة 1964 الأربعاء 29 محرم عام 1405 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1815 قضية المساس بأمن الدولة الصادر في شأنها - قرار المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر في تاريخ 10 ابريل سنة 1965.
- قضية جمعية الاشرار ومحاولة الاغتيال الصادر في شأنها قرار المحكمة الجنائية الثورية بوهران في تاريخ 7 ابريل سنة 1969.
قضية الاعتداء والتآمر على سلطة الدولة وسلامة التراب الوطنى الصادر في شأنها قرار المحكمة الثورية بوهران في تاريخ 23 يوليو سنة | .1969 قضية الاعتداء والتآمر على سلطة الدولة - الصادر في شأنها قرار المحكمة الثورية بوهران في تاريخ 6 غشت سنة 1969 .
قضية محاولة القتل العمد والتمرد على
- السلطة العليا والضرب والاهانة لمن هو أعلى الصادر في شأنها حكم المحكمة العسكرية بالبليدة في تاريخ 30 ابريل سنة 1969.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.