المادة 3
يتمتع بالعفو الشامل الاشخاص المحكوم عليهم بالاعدام في القضايا التالية ويعاد اليهم اعتبارهم من تاريخ صدور هذا المرسوم م :
- قضية المساس بأمن الدولة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر في تاريخ 10 ابريل سنة 1965.
- قضية الاعتداء والتآمر على سلطة الدولة وسلامة التراب الوطنى التي صدر في شأنها قرار المحكمة الثورية بوهران في تاريخ 23 يوليو سنة .1969
- قضية الاعتداء والتآمر على سلطة الدولة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الثورية بوهران في تاريخ 6 غشت سنة 1969.