المادة 2
يتمتع بالعفو الشامل الاشخاص الآتية أسماؤهم ويعاد اليهم اعتبارهم بعد وفاتهم :
- شعبان محمد المدعو شعباني، الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية يوم 3 سبتمبر سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يوم 3 سبتمبر سنة 1964.
لعرج جلول، الذى حكمت عليه المحكمة الجنائية الثورية بوهران يوم II فبراير سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يو 11 يوليو سنة 1964.
- أوكريف البشير، الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر يوم 25 يونيو سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يوم 11 يوليو سنة 1964.
شمام محمد المدعو موح الشريف، الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر يوم 21 غشت سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يوم 2 سبتمبر 1964 مولاى مصطفى، الذي حكمت المحكمة مو الجنائية الثورية بالجزائر يوم 21 غشت سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يوم 2 سبتمبر سنة 1964.
مياوت عبد العزيز، الذي حكمت عليه - المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر يوم 21 غشت سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يوم 2 سبتمبر سنة .1964
- قصوري محمد، الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر يوم 21 غشت سنة 1964 بالاعدام ونفذ فيه يوم 2 سبتمبر سنة 1964.
- خشوش محمد، الذي حكمت عليه المحكمة الجنائية الثورية بالجزائر يوم 21 غشت سنة 1964.
بالاعدام ونفذ فيه يوم 2 سبتمبر سنة 1964.