مرسوم
· ج.ر عدد 51 لسنة 1984
مرسوم مؤرخ في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984 يتضمن العفو الشامل بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954. 1813
المادة الأولى
تمنح اجراءات عفو شامل بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.