مرسوم
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1378
المادة 6
يحدد سعر الشمندر السكرى عند الانتاج ب 250 دج للطن، ويكون من البضاعة النظيفة والسليمة والمشحونة بوسائل النقل والمحنوية على وفر سكرى مجموعه 16 %، بعد تخفيض وزن الوعاء الفارع بكامله.
غير انه اذا احتوى الشمندر السكرى المسلم في وعاء يتجاوز 22 يتحمل الانتاج مبلغ المصاريف الاضافية للنقل المطبقة على جزء الوعاء الذي يتجاوز النسبة المذكورة ..