مرسوم
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1378
المادة الأولى
تحدد سعر شراء الحبوب الزيتية عند الانتاج كما يلى :
القرطم : 260,00 دج للقنطار .
حب الصوجة : 285,00 دج للقنطار، عباد الشمس : 230,00 دج للقنطار . . -