مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية نائب مدير بمديرية الخزينة والقرض في وزارة الاقتصاد الوطني 161
المادة الأولى
فتح المادةيسمى السيد جبور مروان نائب مدير الدرجة الاولى ) بمديرية الخزينة والقرض في وزارة الاقتصاد الوطني، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1963
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 ..
احمد بن بلة 162 الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 62-127
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم رقم 26-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.