مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انهاء تعيين وزير مفوض ووضع حد لمهامه كسفير . 911
بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 وضع حد ابتداء من فاتح اكتوبر سنة 1964 لتعيين السيد بو علام موساوي بصفته وزيرا مفوضا خارج الاطار من الرتبة المماثلة للطبقة الثالثة والدرجة الاولى ، وللمهام التي كان يمارسها في فرنسا بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا فيها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.