المادة 6
تخفض سنة (1) من حبس المسمين :
- لنوار لحسن الذي حكمت عليه، في 25 أبريل سنة 1970، المحكمة الجنائية بسطيف .
دراج العربي الذي حكمت عليه في 20 فبراير سنة 1973 ، المحكمة الجنائية بسطيف .
و كلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التأهيل رولت (لامبيز) .
- و اشق بوهادي الذي حكمت عليه، في 23 نوفمبر سنة 1970، المحكمة الجنائية بالاصنام .
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية بالحراش.
- مناد محمد الذي حكمت عليه، في 19 مارس سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بالاصنام .
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية .
عميمر عمر الذي حكمت عليه ، في II أكتوبر سنة 1977، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بنيزي روز .
ابن عيشوبة بوطالب الذي حكم عليه، في - 10 يونيو سنة 1978، الفرع الاقتصادي بالمحكمة الجنائية في البليدة .
وهو معتقل في مؤسسة التربية بالبليدة .