مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن صدور عفو 1285
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاندلاع الثورة، يعفى عن المحكوم عليهم دوى الجنسية الجزائرية الأتى ذكرهم حسب البيانات الآتية :
يعفى من باقى عقوبة السجن أو الحبس عن المسمين :
للجمهورية الجزائرية 1285 ابن خليف محمد الذى حكم عليه، في 8 - يوليو سنة 1976 ، الفرع الاقتصادي بالمحكمة الجنائية في المدية .
الطيب سريحن أحمد الذي حكمت عليه، في - 18 ديسمبر سنة 1973 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة .
قرفة محمد الذي حكمت عليه، في 13 مارس - سنة 1972 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة .
طبيبي الهاشمي الذي حكمت عليه، في 19 - سبتمبر سنة 1972 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة.
قهوال فجيرة التي حكمت عليها، في 12 - ديسمبر سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة .
سرج على الذي حكمت عليه، في 26 يونيو سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بتيارت .
عباني بلقاسم الذي حكمت عليه، في 22 - أبريل سنة 1975 ، المحكمة الجنائية بتيارت .
عماري فاطمة التي حكمت عليها، في 27 مايو سنة 1976، المحكمة الجنائية بالاصنام.
رداوية امحمد الذي حكمت عليه، في 18 - ديسمبر سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بالاصنام .
حمزة مسعودة التي حكمت عليها، في 10 ديسمبر سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بسطيف .
شلوش الشريف الذى حكمت عليه، في 7 - مارس سنة 1979 ، المحكمة الجنائية بسطيف .
نكتة جمعة التي حكمت عليها، في 26 ديسمبر - سنة 1976، المحكمة الجنائية بسيدي بلعباس .
قاضي محند أرزقي الذي حكم عليه، في 17 - مايو سنة 1975، المجلس الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر .
وهؤلاء كلهم معتقلون فى مؤسسة اعادة التربية بالحراش. 1286 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه
- مدان معمر الذي حكمت عليه، في 20 أبريل سنة 1976، المحكمة الجنائية بالبليدة.
- ابن وهاب مجيد الذي حكم عليه، في 12 أبريل سنة 1978 ، مجلس البلدية .
- مزاري بوفارس الهاشمي الذي حكمت عليه، في 15 غشت سنة 1979، محكمة البليدة.
خنوس باخالد الذى حكمت عليه، في 25 مايو سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بسيدي بلعباس .
- مساعد سحنون الذى حكمت عليه، في 5 مارس سنة 1977، المحكمة الجلائية بسيدي بلعباس -
- ابن ساسي مجوب الذي حكمت عليه، في 30 مارس سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بمعسكر .
نور محمد الذي حكمت عليه، في 28 سبتمبر - سنة 1966، المحكمة الجنائية بوهران.
أرحاب على الذي حكمت عليه، في 22 مايو - سنة 1974 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
حمود اسماعيل الذي حكمت عليه، في 26 يونيو سنة 1974 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة .
وهؤلاء كلهم معتقلون فى مؤسسة اعادة التربية بالبرواقية .
- حامق أحمد الذي حكم عليه، في 5 سبتمبر سنة 1966 ، المجلس الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر .
جمعة على الذي حكم عليه، في 5 سبتمبر سنة 1966، المجلس الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر .
- بو. بوحاريد محمد الطيب الذي حكم عليه، في 5 سبتمبر سنة 1966 ، المجلس الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر .
- حصباية موسى الذى حكمت عليه، في II فبراير سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بالمسيلة .
ابراهيمي بن عزى الذى حكمت عليه، في 7 فبراير سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بالمسيلة .
قرمي سعدى الذى حكمت عليه، في 13 يوليو سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بسطيف .
رحمانى عبد المالك الذى حكمت عليه، في 22 ديسمبر سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بسطيف .
خدوش حسين الذى حكمت عليه، في 25 يونيو سنة 1976، المحكمة الجنائية بقسنطينة .
گاودى عمر الذي حكمت عليه، في 19 مايو سنة - 1972 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة ..
- مداودة محمد الذي حكمت عليه، في 27 يونيو سنة 1973، المحكمة الجنائية بقسنطينة .
- مجادي اسماعيل الذي حكمت عليه، في 4 أكتوبر سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بعنابة .
وهؤلاء كلهم معتقلون في مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت (لامبيز) .
جبورى محمد الذي حكمت عليه، في 24 ديسمبر سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بالاصنام .
- بوزار ابراهيم الذي حكم عليه، في 6 أبريل سنة 1976، مجلس الاصنام.
- مساعدية محمد الذي حكم عليه، في 6 نوفمبر سنة 1978، مجلس الاصنام .
- شكايرى عبد القادر الذي حكمت عليه، في 27 يونيو سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بتيارت .
الحاج أحمد الذي حكمت عليه، في 20 مارس سنة 1978، المحكمة الجنائية بتيارت .
- ابن البار امحمد الذي حكمت عليه، في 18 يناير سنة 1979 ، المحكمة الجنائية بتيارت.
- صحراوى محمد الذي حكمت عليه، في 27 يونيو سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بتيارت ..
الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه - الجريدة الرسمية العماري أحمد الذي حكمت عليه، في 25 - يونيو سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بمستغانم.
- دعارة جلول الذى حكمت عليه، في 6 ديسمبر سنة 1977، المحكمة الجنائية بمسغانم.
عبو عيسى الذي حكم عليه، في 20 نوفمبر سنة 1978، مجلس مستغانم.
عابد محمد الذي حكم عليه، في 7 مايو سنة - 1979، مجلس الاصنام .
- بو بوغرفة فاطمة الزهراء التي حكم عليها، في 9 يناير سنة 1978، مجلس الاصنام . :
مكى بوفلجة الذي حكمت عليه، في 24 مارس سنة 1979، المحكمة الجنائية بسيدي بلعباس .
سنوساوي سليمان الذى حكمت عليه، في 16 - ديسمبر سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بتلمسان .
وهؤلاء كلهم معتقلون في مؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام.
وشان يوسف الذى حكمت عليه، في مايو سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
- راقيل عمار الذي حكمت عليه، في 28 ديسمبر سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
ايساون وردية التي حكمت عليها، في 27 - مايو سنة 1979 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
- قطمير نوارة التي حكمت عليها، في II يونيو سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
- صغيور مبارك الذى حكمت عليه، في 20 مارس سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بالجزائر .
سختي بن يخلف الذي حكمت عليه، في 21 - يناير سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بسعيدة ..
للجمهورية الجزائرية - 1287
- ابن تركية عدة الذى حكمت عليه في 7 ديسمبر سنة 1970 ، المحكمة الجنائية بمستغانم.
و وهؤلاء كلهم معتقلون فى مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو .
رقيق خليفة الذى حكمت عليه، في 9 مايو سنة 1978 ، المحكمة الجنائية ببسكرة .
- ابن عميرة رابح الذي حكم عليه، في 27 فبراير سنة 1979، مجلس قسنطينة .
ابن عمون الطاهر الذى حكمت عليه، في 31 يناير سنة 1979 ، محكمة قسنطينة .
وهؤلاء كلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية | بقسنطينة.
مكى على الذى حكمت عليه، في II مارس سنة 1978، محكمة سعيدة .
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية بسعيدة .
- من اغشة محمد الذي حكم عليه، في 21 يناير سنة 1979، مجلس سطيف .
بقاق الخير الذي حكم عليه، في 25 مارس سنة 1979، مجلس سطيف .
- تاجرونة ابراهيم الذي حكم عليه، في 13 مارس سنة 1977، مجلس سطيف .
- هيشر جلول الذي حكم عليه، في 11 فبراير سنة 1979 ، مجلس سطيف .
نايلى رمدة الذي حكم عليه، في 29 أبريل سنة 1979، مجلس سطيف .
ساسى بوبكر الذي حكم عليه، في 23 أبريل - سنة 1979، مجلس سطيف .
بناني الاخضر الذي حكم عليه، في أول يوليو سنة 1979، مجلس سطيف . 1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه
- بو بوقاعة يزيد الذي حكم عليه، في 25 فبراير سنة 1979، مجلس سطيف .
- قويدر بوعبد الله ريحانة التي حكمت عليها، في 5 يونيو سنة 1979 ، محكمة الاحداث بسطيف .
وهؤلاء كلهم معتقلون فى مؤسسة اعادة التربية بسطيف .
- عدة خديجة التي حكمت عليها، في 3 يونيو | سنة 1979، المحكمة الجنائية بوهران .
- باقو عمر الذي حكمت عليه، في 13 فبراير سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بأدرار .
وكلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التربية بوهران | بقاد محمد الذي حكم عليه، في 3 يو يوليو - سنة 1978، مجلس مستغانم.
- ابن طيفور محمد الذي حكمت عليه، في 15 يوليو سنة 1979، محكمة مستغانم.
وكلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التربية | بمستغانم .
حمودى سعيد الذي حكمت عليه، في 14 غشت سنة 1979 ، محكمة وادى الزناتي .
جنيدى الطيب الذى حكمت عليه، في 14 يونيو سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بقالمة .
و كلاهما معتقلان فى مؤسسة الوقاية بقائمة .
دريسي فاطمة التي حكم عليها، في 27 سبتمبر سنة 1978، مجلس تلمسان .
وهي معتقلة فى مؤسسة اعادة التربية بتلمسان.
- مغربي أحمد الذي حكمت عليه، في 11 أبريل سنة 1979، محكمة بسكرة.
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية ببسكرة .
قومس أحمد الذي حكمت عليه، في 10 مارس سنة 1979، محكمة خميس مليانة .
وهو معتقل في مؤسسة الوقاية بخميس مليانة .
حريزى فراح الذي حكمت عليه، في 27 فبراير سنة 1979، محكمة الاحداث بالقليعة .
وهو معتقل بمركز اعادة التربية والتأهيل بتيجلابين .
المادة 2
فتح المادةتخفض خمس (5) سنوات من عقوبة سجن المسمين :
معمرى الزهراء التي حكمت عليها، في 28 مايو سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بالاصنام.
وهي معتقلة في مؤسسة اعادة التربية بالحراش.
جوزى أحمد الذي حكمت عليه في 4 أبريل سنة 1978، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بتازولت (لامبيز) .
- بوسوم محفوظ الذي حكمت عليه، في 13 أكتوبر سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية .
- بر بركيوة عبد القادر الذي حكمت عليه، في 31 مارس سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بسعيدة .
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام.
المادة 3
فتح المادةتخفض أربع (4) سنوات من حبس المسمين :
- ساوو مكيوسة التي حكمت عليها، في 18 يونيو سنة 1978، المحكمة الجنائية بالاصنام . --- دراجي خوخة التي حكمت عليها، في 17 مارس سنة 1979 ، المحكمة الجنائية بسطيف .
وكلتاهما معتقلتان في مؤسسة اعادة التربية بالحراش .
الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289 قاصد بلقاسم الذى حكمت عليه، في 17 مايو سنة 1976، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية .
- عماري تسعديت التي حكمت عليها في 6 أبريل سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
وهي معتقلة في مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو .
العايب رابح الذي حكمت عليه، في 8 - فبراير سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بالمسيلة .
دعيش مسعود الذي حكمت عليه، في 4 ديسمبر سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بسطيف .
- بلقاضي محمد الهاشمى الذى حكمت عليه في 12 ديسمبر سنة 1978، المحكمة الجنائية بقسنطينة ..
- باشكرى محمد الذي حكمت عليه، في 24 يونيو سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة .
وهؤلاء كلهم معتقلون في مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت (لامبيز) .
المادة 4
فتح المادةتخفض ثلاث (3) سنوات من حبس المسمين :
- جردان رجم الذي حكمت عليه، في 17 ديسمبر سنة 1975، المحكمة الجبائية بقسنطينة .
عيايشية أحمد الذي حكمت عليه، في 8 - أبريل سنة 1974 ، المحكمة الجنائية بعنابة .
وكلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت | لامبيز) .
مبقلات شعبان الذى حكمت عليه، في 18 - يونيو سنة 1977، المحكمة الجنائية بتيزى ووز.
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية . | ابن وكراف عبد الله الذي حكمت عليه، - 23 يونيو سنة 1976 المحكمة الجنائية بمستغانم .
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام.
- مسعد عاشور الذي حكمت عليه، في 27 ديسمبر سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو.
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو .
المادة 5
فتح المادةتخفض سنتان (2) من حبس المسمين :
- بوعزة عبد القادر الذى حكمت عليه، في 26 ديسمبر سنة 1976، المحكمة الجنائية بقسنطينة .
- كعبوش محمد الذي حكمت عليه، في 20 مايو سنة 1974 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
بلعمري محمد الطاهر الذي حكمت عليه في 21 - فبراير سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بعنابة ..
وهؤلاء كلهم معتقلون فى مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت (لامبيز) .
العربى بن شريف أحمد الذي حكمت عليه، - في 12 مارس سنة 1973 ، المحكمة الجنائية بمستغانم .
- بلفول محمد الذي حكمت عليه ، في 20 يناير سنة 1979، المحكمة الجنائية بالاصنام .
وكلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام .
الحداد سعيد الذى حكمت عليه، في 16 يونيو - سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو ..
- قوادرى على الذي حكمت عليه، في 10 أكتوبر سنة 1977، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
وكلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو .
حميتوش محمد الذي حكمت عليه، في 2 يوليو سنة 1975، المحكمة الجنائية بتيزي وزو.
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية بالحراش. 1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه
المادة 6
فتح المادةتخفض سنة (1) من حبس المسمين :
- لنوار لحسن الذي حكمت عليه، في 25 أبريل سنة 1970، المحكمة الجنائية بسطيف .
دراج العربي الذي حكمت عليه في 20 فبراير سنة 1973 ، المحكمة الجنائية بسطيف .
و كلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التأهيل رولت (لامبيز) .
- و اشق بوهادي الذي حكمت عليه، في 23 نوفمبر سنة 1970، المحكمة الجنائية بالاصنام .
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية بالحراش.
- مناد محمد الذي حكمت عليه، في 19 مارس سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بالاصنام .
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية .
عميمر عمر الذي حكمت عليه ، في II أكتوبر سنة 1977، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بنيزي روز .
ابن عيشوبة بوطالب الذي حكم عليه، في - 10 يونيو سنة 1978، الفرع الاقتصادي بالمحكمة الجنائية في البليدة .
وهو معتقل في مؤسسة التربية بالبليدة .
المادة 7
فتح المادةتخفض ستة أشهر من حبس المسمين :
- سلاوى الاخضر الذي حكمت عليه في 25 يناير سنة 1979، المحكمة الجنائية بالاصنام .
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام .
در دربال الزبير الذي حكم عليه في 3 فبراير سنة 1979، مجلس البليدة .. | وهو معتقل بمركز اعادة التربية والتأهيل بتيجلابين .
المادة 8
فتح المادةتخفض ستة أشهر (6) من عقوبة المحكوم عليهم الذين بقيت عليهم مدة تتراوح بين سنتين (2) وثلاث سنوات (3) .
المادة 9
فتح المادةتخفض سنة واحدة من عقوبة المحكوم عليهم الذين بقيت عليهم مدة تتراوح بين ثلاث سنوات (3) وخمس سنوات (5) .
المادة 10
فتح المادةتخفض سنتان (2) من عقوبة المحكوم عليهم الذين بقيت لهم مدة تتراوح بين خمس (5) وعشر سنوات ( 10 ) .
المادة 11
فتح المادةتخفض ثلاث سنوات (3) من عقوبة المحكوم عليهم الذين بقيت لهم مدة تتراوح بين عشر سنوات (10) وخمس عشرة سنة (15) .
المادة 12
فتح المادةتخفض أربع سنوات (4) من عقوبة المحكوم عليهم الذين بقيت لهم مدة تتراوح بين خمس عشرة سنة (15) وعشرين سنة (20) ..
المادة 13
فتح المادةتخفض عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المويد الى عشرين سنة سجنا (20) .
المادة 14
فتح المادةتحول العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالاعدام الى عقوبة السجن المؤبد.
المادة 15
فتح المادةيعفى من باقى عقوبة الحبس أو السجن المؤبد، المحكوم عليهم الذين يبلعون من العمر سبعين سنة (70) كاملة يوم ينشر هذا المرسوم .
المادة 16
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية أو مجلس أمن الدولة ..
الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر فى 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 ...
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.