المادة 5
تخفض سنتان (2) من حبس المسمين :
- بوعزة عبد القادر الذى حكمت عليه، في 26 ديسمبر سنة 1976، المحكمة الجنائية بقسنطينة .
- كعبوش محمد الذي حكمت عليه، في 20 مايو سنة 1974 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
بلعمري محمد الطاهر الذي حكمت عليه في 21 - فبراير سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بعنابة ..
وهؤلاء كلهم معتقلون فى مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت (لامبيز) .
العربى بن شريف أحمد الذي حكمت عليه، - في 12 مارس سنة 1973 ، المحكمة الجنائية بمستغانم .
- بلفول محمد الذي حكمت عليه ، في 20 يناير سنة 1979، المحكمة الجنائية بالاصنام .
وكلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام .
الحداد سعيد الذى حكمت عليه، في 16 يونيو - سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو ..
- قوادرى على الذي حكمت عليه، في 10 أكتوبر سنة 1977، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
وكلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو .
حميتوش محمد الذي حكمت عليه، في 2 يوليو سنة 1975، المحكمة الجنائية بتيزي وزو.
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية بالحراش. 1290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه