المادة 4
تخفض ثلاث (3) سنوات من حبس المسمين :
- جردان رجم الذي حكمت عليه، في 17 ديسمبر سنة 1975، المحكمة الجبائية بقسنطينة .
عيايشية أحمد الذي حكمت عليه، في 8 - أبريل سنة 1974 ، المحكمة الجنائية بعنابة .
وكلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت | لامبيز) .
مبقلات شعبان الذى حكمت عليه، في 18 - يونيو سنة 1977، المحكمة الجنائية بتيزى ووز.
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية . | ابن وكراف عبد الله الذي حكمت عليه، - 23 يونيو سنة 1976 المحكمة الجنائية بمستغانم .
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام.
- مسعد عاشور الذي حكمت عليه، في 27 ديسمبر سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو.
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو .