المادة 3
تخفض أربع (4) سنوات من حبس المسمين :
- ساوو مكيوسة التي حكمت عليها، في 18 يونيو سنة 1978، المحكمة الجنائية بالاصنام . --- دراجي خوخة التي حكمت عليها، في 17 مارس سنة 1979 ، المحكمة الجنائية بسطيف .
وكلتاهما معتقلتان في مؤسسة اعادة التربية بالحراش .
الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1289 قاصد بلقاسم الذى حكمت عليه، في 17 مايو سنة 1976، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية .
- عماري تسعديت التي حكمت عليها في 6 أبريل سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
وهي معتقلة في مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو .
العايب رابح الذي حكمت عليه، في 8 - فبراير سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بالمسيلة .
دعيش مسعود الذي حكمت عليه، في 4 ديسمبر سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بسطيف .
- بلقاضي محمد الهاشمى الذى حكمت عليه في 12 ديسمبر سنة 1978، المحكمة الجنائية بقسنطينة ..
- باشكرى محمد الذي حكمت عليه، في 24 يونيو سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة .
وهؤلاء كلهم معتقلون في مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت (لامبيز) .