المادة 2
تخفض خمس (5) سنوات من عقوبة سجن المسمين :
معمرى الزهراء التي حكمت عليها، في 28 مايو سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بالاصنام.
وهي معتقلة في مؤسسة اعادة التربية بالحراش.
جوزى أحمد الذي حكمت عليه في 4 أبريل سنة 1978، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بتازولت (لامبيز) .
- بوسوم محفوظ الذي حكمت عليه، في 13 أكتوبر سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية .
- بر بركيوة عبد القادر الذي حكمت عليه، في 31 مارس سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بسعيدة .
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام.