المادة الأولى
بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاندلاع الثورة، يعفى عن المحكوم عليهم دوى الجنسية الجزائرية الأتى ذكرهم حسب البيانات الآتية :
يعفى من باقى عقوبة السجن أو الحبس عن المسمين :
للجمهورية الجزائرية 1285 ابن خليف محمد الذى حكم عليه، في 8 - يوليو سنة 1976 ، الفرع الاقتصادي بالمحكمة الجنائية في المدية .
الطيب سريحن أحمد الذي حكمت عليه، في - 18 ديسمبر سنة 1973 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة .
قرفة محمد الذي حكمت عليه، في 13 مارس - سنة 1972 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة .
طبيبي الهاشمي الذي حكمت عليه، في 19 - سبتمبر سنة 1972 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة.
قهوال فجيرة التي حكمت عليها، في 12 - ديسمبر سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة .
سرج على الذي حكمت عليه، في 26 يونيو سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بتيارت .
عباني بلقاسم الذي حكمت عليه، في 22 - أبريل سنة 1975 ، المحكمة الجنائية بتيارت .
عماري فاطمة التي حكمت عليها، في 27 مايو سنة 1976، المحكمة الجنائية بالاصنام.
رداوية امحمد الذي حكمت عليه، في 18 - ديسمبر سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بالاصنام .
حمزة مسعودة التي حكمت عليها، في 10 ديسمبر سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بسطيف .
شلوش الشريف الذى حكمت عليه، في 7 - مارس سنة 1979 ، المحكمة الجنائية بسطيف .
نكتة جمعة التي حكمت عليها، في 26 ديسمبر - سنة 1976، المحكمة الجنائية بسيدي بلعباس .
قاضي محند أرزقي الذي حكم عليه، في 17 - مايو سنة 1975، المجلس الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر .
وهؤلاء كلهم معتقلون فى مؤسسة اعادة التربية بالحراش. 1286 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه
- مدان معمر الذي حكمت عليه، في 20 أبريل سنة 1976، المحكمة الجنائية بالبليدة.
- ابن وهاب مجيد الذي حكم عليه، في 12 أبريل سنة 1978 ، مجلس البلدية .
- مزاري بوفارس الهاشمي الذي حكمت عليه، في 15 غشت سنة 1979، محكمة البليدة.
خنوس باخالد الذى حكمت عليه، في 25 مايو سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بسيدي بلعباس .
- مساعد سحنون الذى حكمت عليه، في 5 مارس سنة 1977، المحكمة الجلائية بسيدي بلعباس -
- ابن ساسي مجوب الذي حكمت عليه، في 30 مارس سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بمعسكر .
نور محمد الذي حكمت عليه، في 28 سبتمبر - سنة 1966، المحكمة الجنائية بوهران.
أرحاب على الذي حكمت عليه، في 22 مايو - سنة 1974 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
حمود اسماعيل الذي حكمت عليه، في 26 يونيو سنة 1974 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة .
وهؤلاء كلهم معتقلون فى مؤسسة اعادة التربية بالبرواقية .
- حامق أحمد الذي حكم عليه، في 5 سبتمبر سنة 1966 ، المجلس الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر .
جمعة على الذي حكم عليه، في 5 سبتمبر سنة 1966، المجلس الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر .
- بو. بوحاريد محمد الطيب الذي حكم عليه، في 5 سبتمبر سنة 1966 ، المجلس الخاص بقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر .
- حصباية موسى الذى حكمت عليه، في II فبراير سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بالمسيلة .
ابراهيمي بن عزى الذى حكمت عليه، في 7 فبراير سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بالمسيلة .
قرمي سعدى الذى حكمت عليه، في 13 يوليو سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بسطيف .
رحمانى عبد المالك الذى حكمت عليه، في 22 ديسمبر سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بسطيف .
خدوش حسين الذى حكمت عليه، في 25 يونيو سنة 1976، المحكمة الجنائية بقسنطينة .
گاودى عمر الذي حكمت عليه، في 19 مايو سنة - 1972 ، المحكمة الجنائية بقسنطينة ..
- مداودة محمد الذي حكمت عليه، في 27 يونيو سنة 1973، المحكمة الجنائية بقسنطينة .
- مجادي اسماعيل الذي حكمت عليه، في 4 أكتوبر سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بعنابة .
وهؤلاء كلهم معتقلون في مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت (لامبيز) .
جبورى محمد الذي حكمت عليه، في 24 ديسمبر سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بالاصنام .
- بوزار ابراهيم الذي حكم عليه، في 6 أبريل سنة 1976، مجلس الاصنام.
- مساعدية محمد الذي حكم عليه، في 6 نوفمبر سنة 1978، مجلس الاصنام .
- شكايرى عبد القادر الذي حكمت عليه، في 27 يونيو سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بتيارت .
الحاج أحمد الذي حكمت عليه، في 20 مارس سنة 1978، المحكمة الجنائية بتيارت .
- ابن البار امحمد الذي حكمت عليه، في 18 يناير سنة 1979 ، المحكمة الجنائية بتيارت.
- صحراوى محمد الذي حكمت عليه، في 27 يونيو سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بتيارت ..
الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه - الجريدة الرسمية العماري أحمد الذي حكمت عليه، في 25 - يونيو سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بمستغانم.
- دعارة جلول الذى حكمت عليه، في 6 ديسمبر سنة 1977، المحكمة الجنائية بمسغانم.
عبو عيسى الذي حكم عليه، في 20 نوفمبر سنة 1978، مجلس مستغانم.
عابد محمد الذي حكم عليه، في 7 مايو سنة - 1979، مجلس الاصنام .
- بو بوغرفة فاطمة الزهراء التي حكم عليها، في 9 يناير سنة 1978، مجلس الاصنام . :
مكى بوفلجة الذي حكمت عليه، في 24 مارس سنة 1979، المحكمة الجنائية بسيدي بلعباس .
سنوساوي سليمان الذى حكمت عليه، في 16 - ديسمبر سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بتلمسان .
وهؤلاء كلهم معتقلون في مؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام.
وشان يوسف الذى حكمت عليه، في مايو سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
- راقيل عمار الذي حكمت عليه، في 28 ديسمبر سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
ايساون وردية التي حكمت عليها، في 27 - مايو سنة 1979 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
- قطمير نوارة التي حكمت عليها، في II يونيو سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
- صغيور مبارك الذى حكمت عليه، في 20 مارس سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بالجزائر .
سختي بن يخلف الذي حكمت عليه، في 21 - يناير سنة 1978 ، المحكمة الجنائية بسعيدة ..
للجمهورية الجزائرية - 1287
- ابن تركية عدة الذى حكمت عليه في 7 ديسمبر سنة 1970 ، المحكمة الجنائية بمستغانم.
و وهؤلاء كلهم معتقلون فى مؤسسة اعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو .
رقيق خليفة الذى حكمت عليه، في 9 مايو سنة 1978 ، المحكمة الجنائية ببسكرة .
- ابن عميرة رابح الذي حكم عليه، في 27 فبراير سنة 1979، مجلس قسنطينة .
ابن عمون الطاهر الذى حكمت عليه، في 31 يناير سنة 1979 ، محكمة قسنطينة .
وهؤلاء كلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية | بقسنطينة.
مكى على الذى حكمت عليه، في II مارس سنة 1978، محكمة سعيدة .
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية بسعيدة .
- من اغشة محمد الذي حكم عليه، في 21 يناير سنة 1979، مجلس سطيف .
بقاق الخير الذي حكم عليه، في 25 مارس سنة 1979، مجلس سطيف .
- تاجرونة ابراهيم الذي حكم عليه، في 13 مارس سنة 1977، مجلس سطيف .
- هيشر جلول الذي حكم عليه، في 11 فبراير سنة 1979 ، مجلس سطيف .
نايلى رمدة الذي حكم عليه، في 29 أبريل سنة 1979، مجلس سطيف .
ساسى بوبكر الذي حكم عليه، في 23 أبريل - سنة 1979، مجلس سطيف .
بناني الاخضر الذي حكم عليه، في أول يوليو سنة 1979، مجلس سطيف . 1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه
- بو بوقاعة يزيد الذي حكم عليه، في 25 فبراير سنة 1979، مجلس سطيف .
- قويدر بوعبد الله ريحانة التي حكمت عليها، في 5 يونيو سنة 1979 ، محكمة الاحداث بسطيف .
وهؤلاء كلهم معتقلون فى مؤسسة اعادة التربية بسطيف .
- عدة خديجة التي حكمت عليها، في 3 يونيو | سنة 1979، المحكمة الجنائية بوهران .
- باقو عمر الذي حكمت عليه، في 13 فبراير سنة 1977 ، المحكمة الجنائية بأدرار .
وكلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التربية بوهران | بقاد محمد الذي حكم عليه، في 3 يو يوليو - سنة 1978، مجلس مستغانم.
- ابن طيفور محمد الذي حكمت عليه، في 15 يوليو سنة 1979، محكمة مستغانم.
وكلاهما معتقلان في مؤسسة اعادة التربية | بمستغانم .
حمودى سعيد الذي حكمت عليه، في 14 غشت سنة 1979 ، محكمة وادى الزناتي .
جنيدى الطيب الذى حكمت عليه، في 14 يونيو سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بقالمة .
و كلاهما معتقلان فى مؤسسة الوقاية بقائمة .
دريسي فاطمة التي حكم عليها، في 27 سبتمبر سنة 1978، مجلس تلمسان .
وهي معتقلة فى مؤسسة اعادة التربية بتلمسان.
- مغربي أحمد الذي حكمت عليه، في 11 أبريل سنة 1979، محكمة بسكرة.
وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية ببسكرة .
قومس أحمد الذي حكمت عليه، في 10 مارس سنة 1979، محكمة خميس مليانة .
وهو معتقل في مؤسسة الوقاية بخميس مليانة .
حريزى فراح الذي حكمت عليه، في 27 فبراير سنة 1979، محكمة الاحداث بالقليعة .
وهو معتقل بمركز اعادة التربية والتأهيل بتيجلابين .