مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن صدور عفو 1285
المادة 13
تخفض عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المويد الى عشرين سنة سجنا (20) .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تخفض عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المويد الى عشرين سنة سجنا (20) .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.