مرسوم

مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية برج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) من مهامه الانتخابية. 1407

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.