مرسوم

مراسيم مؤرخة في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق II مايو سنة 1976 تتضمن حركة في سلك القضاة . 664

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.