مرسوم
· ج.ر عدد 24 لسنة 1975
مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه 10 362 $ اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين 363
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد السعيد ساحلي، نائب مدير الاحصاءات الجهوية واعداد الخرائط، الامضاء باسم كاتب الدولة للتخطيط على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.