المادة 3
تفتح المسابقة للمنتدبين السائقين والمنتدبين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فى فرع توزيع وتنسيق و نقل وشحن الارساليات المرسمين فى رتبتهم والذين لهم خمس سنوات من الاقدمية منذ تعيينهم في الرتبة .
يجب ان لا يتجاوز المترشحون سن الاربعين بحلول اول يناير سنة 1971 . ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون ان يتجاوز العمر 45 سنة كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة تساوى الفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز كل التأخير 10 سنوات