مرسوم
· ج.ر عدد 82 لسنة 1971
مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير املاك الدولة والتنظيم العقاري 1359
المادة 10
ان الحائزين على شهادة العضوية فى جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المؤسسة | بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، يستفيدون من احكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه .